آقا رضا الهمداني
408
مصباح الفقيه
وعن بعض متأخّري المتأخّرين موافقة الصدوقين في إلحاق الوقوع بالولوغ ( 1 ) ، واختاره في الحدائق ( 2 ) ، مستدلَّا عليه بعبارة الفقه الرضوي ، المتقدّمة ( 3 ) . وفيه : أنّه لا اعتماد على الرضوي خصوصا مع مخالفته للمشهور ، فما حكي عن المشهور هو الأشبه ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، واللَّه العالم . الثالث : هل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا ؟ قولان حكي أولهما عن الحلَّي والراوندي ( 4 ) . وعن العلَّامة في المنتهى خاصّة تقويته ( 5 ) . وتبعه في ذلك كاشف اللثام حيث قال : ودليل ابن إدريس أنّ الغسل حقيقة في إجراء المائع ، فظاهر قوله عليه السلام : « اغسله بالتراب » ( 6 ) اغسله بالماء مع التراب ، نحو : اغسل الرأس بالسدر والخطمي ، وحمله على الدلك [ بالتراب ] مجاز بعيد ، وهو قويّ كما في المنتهى ( 7 ) . انتهى .
--> ( 1 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 395 ، وانظر أيضا جواهر الكلام 6 : 357 ، ومال إليه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل 2 : 156 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 5 : 476 . ( 3 ) في ص 402 - 403 . ( 4 ) حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 478 ، وصاحب الجواهر فيها 6 : 361 ، وانظر : السرائر 1 : 91 . ( 5 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 478 ، وصاحب الجواهر فيها 6 : 361 ، وانظر : منتهى المطلب 3 : 339 ، الفرع السادس . ( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 400 ، الهامش ( 4 ) . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 495 ، وما بين المعقوفين من المصدر .